من سب
النبي صلى الله عليه و سلم من مسلم أو كافر يجب قتله
هذا
مذهب عليه عامة أهل العلم ، قال ابن المنذر : [
أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي صلى الله عليه و سلم القتل
] ، و
ممن قاله مالك و الليث و أحمد و إسحاق ، و هو مذهب الشافعي . قال : و حكي عن
النعمان لا يقتل ، يعني الذي هم عليه من الشرك : أعظم
حكاية
الإجماع على قتل الساب
و قد
حكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على أن حد من سب النبي صلى
الله عليه و سلم القتل ، كما أن حد من سب غيره الجلد . و هذا الإجماع الذي حكاه هذا
محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة و التابعين ، أو أنه أراد به إجماعهم على
أن ساب النبي صلى الله عليه و سلم يجب قتله إذا كان مسلماً ، و كذلك قيده القاضي
عياض ، فقال : أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين و سابه ، و كذلك حكي عن غير
واحد الإجماع على قتله و تكفيره .
و
قال الإمام إسحاق بن راهويه أحد الأئمة الأعلام : [
أجمع المسلمون على أن من سب رسوله الله صلى الله عليه و سلم ، أو دفع شيئاً مما
أنزل الله عز و جل ، أو قتل نبياً من أنبياء الله عز و جل : أنه كافر بذلك و إن
مقرا بكل ما أنزل الله
.
قال
الخطابي : [ لا أعلم أحداً من المسلمين اختلف في وجوب قتله ] .
و
قال محمد بن سحنون : [ أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه و سلم و
المتنقص له كافر ، و الوعيد جار عليه بعذاب الله له ، و حكمه عند الأمة القتل و من
شك في كفره و عذابه كفر.
لتحميل الكتاب إضغط على الرابط:
سم الله وحمل من هنا
ولاتنسوني من صالح دعائكم.
0 التعليقات:
إرسال تعليق